رأي المحكمة في الإستشاراة عدد19658/2020 المؤرخ في 26 نوفمبر 2020
أمر حكومي يتعلق بإحداث منحة لفائدة الموظفين والأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين
والعملة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تسمى "منحة الشؤون الخارجية".
أمر حكومي يتعلق بإحداث منحة لفائدة الموظفين والأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين
والعملة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تسمى "منحة الشؤون الخارجية".