رأي المحكمة في الإستشاراة عدد19658/2020 المؤرخ في 26 نوفمبر 2020

 

أمر حكومي يتعلق بإحداث منحة لفائدة الموظفين والأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين 

والعملة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تسمى "منحة الشؤون الخارجية".