قرار من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مؤرخ في 27 أوت 2018

قرار من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بالتمديد في المداولة المتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث سجل وطني للمؤسسات.