اختصاصات المحكمة الإدارية: الجلسة العامة القضائية

تنظر الجلسة العامة القضائية تعقيبيا في الطعون الموجهة ضدّ الأحكام النهائية المشار إليها بالقانون المتعلق بالمحكمة الإدارية والتي تقتضي توحيد الآراء القانونية بين الدّوائر التعقيبية أو التي تخوض في مسائل قانونية جوهرية وكذلك إذا ما خالف حكم محكمة الإحالة ما قرّرته الجلسة العامة أو الدائرة التعقيبية للمحكمة الإدارية وتمّ الطعن في هذا الحكم لنفس السّبب الذي وقع من أجله النقض أو لغير ذلك السّبب.

وتنظر إستئنافيا في الطعون الموجّهة للأحكام الصادرة عن الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية في الطعون المتعلقة بالمسار المهني للقضاة والتأديب.

وكذلك في الطعون الموجّهة ضدّ الأحكام الصادرة عن الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية في المادة الإنتخابية والإستفتاء (الترشّحات للإنتخابات الرئاسية والنتائج الأولية للإنتخابات التشريعية والرئاسية والبلديّة والجهوية)

كما تنظر في الطعون الموجهة إلى أحكام الدوائر الإستئنافية في الدعاوى المرفوعة ضد قرارات اللجنة البرلمانية المتعلقة بالبتّ في مطالب التظلم المقدمة من المترشّحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد طبقا لأحكام الفصل 39 من القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وتبتّ الجلسة العامة القضائية في الطعون في قائمة المترشحين لإنتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. (الفصل 23 مكرر من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.)