النزاعات الإنتخابية
<a href="https://www.facebook.com/Tribunal.Administratif.tn/" target="_blank"> <i class="fab fa-facebook-f social-icons"></i> </a> <a href="https://www.youtube.com/channel/UCzskZDtQaQ3VI-hOOzWuhIw" target="_blank"> <i class="fab fa-youtube social-icons"></i> </a> <a href="https://www.linkedin.com/in/justice-administrative-tunisienne-219602202" target="_blank"> <i class="fab fa-linkedin social-icons"></i> </a>
الرأي عدد 469 الصادر بتاريخ 16 أوت 2011
تاريخ
الرأي عدد 469 الصادر بتاريخ 16 أوت 2011 حول الإستشارة الواردة من وزارة الخارجية و المتعلّقة بمدى إمكانية إلغاء أو محو بعض العقوبات االإدارية من طرف رئيس الإدارة (الوزير) بقطع النظر عن الآجال المحددة بالفصل 58 من قانون الوظيفة العمومية لسنة 1983.
المادة: وظيفة عمومية.
الرأي عدد 469 الصادر بتاريخ 16 أوت 2011
تاريخ
الرأي عدد 469 الصادر بتاريخ 16 أوت 2011 حول الإستشارة الواردة من وزارة الخارجية و المتعلّقة بمدى إمكانية إلغاء أو محو بعض العقوبات االإدارية من طرف رئيس الإدارة (الوزير) بقطع النظر عن الآجال المحددة بالفصل 58 من قانون الوظيفة العمومية لسنة 1983.
المادة: وظيفة عمومية.