النزاعات الإنتخابية
<a href="https://www.facebook.com/Tribunal.Administratif.tn/" target="_blank"> <i class="fab fa-facebook-f social-icons"></i> </a> <a href="https://www.youtube.com/channel/UCzskZDtQaQ3VI-hOOzWuhIw" target="_blank"> <i class="fab fa-youtube social-icons"></i> </a> <a href="https://www.linkedin.com/in/justice-administrative-tunisienne-219602202" target="_blank"> <i class="fab fa-linkedin social-icons"></i> </a>
قرارات مكتب الإعانة القضائية
- قبول المطلب أو رفضه
- تأجيل البت في المطلب لزيادة البحث
- تعديل قرارات منح الإعانة القضائية
- مراجعة قرارات رفض الإعانة القضائية
- المصادقة على القرارات الوقتية لرئيس المكتب أو الرّجوع فيها
- الرّجوع في قرار المنح للأسباب التالية:
- عدم إستعمال القرار خلال سنة من تاريخ إعلام الطالب
- عدم القيام بالقضية خلال ذلك الأجل
- ثبوت صدور حكم في القضية قبل تقديم المطلب
- ثبوت تحقق مداخيل ثابتة للطالب
- ثبوت تعمّد الطالب إخفاء مداخيله الحقيقية