النزاعات الإنتخابية
<a href="https://www.facebook.com/Tribunal.Administratif.tn/" target="_blank"> <i class="fab fa-facebook-f social-icons"></i> </a> <a href="https://www.youtube.com/channel/UCzskZDtQaQ3VI-hOOzWuhIw" target="_blank"> <i class="fab fa-youtube social-icons"></i> </a> <a href="https://www.linkedin.com/in/justice-administrative-tunisienne-219602202" target="_blank"> <i class="fab fa-linkedin social-icons"></i> </a>
أحدث المستجدات
اطلع على المزيد من المستجدات
إيداع الطعون المتعلقة بالانتخابات يكون بمقر الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بمونبليزير
أعلنت المحكمة الإدارية، في بلاغ اليوم الخميس، أن إيداع الطعون المرفوعة أمام الدوائر…
اطلع على المزيدأحدث الأحكام
اطلع على المزيد من المنشوراتالنزاع الإنتخابي
تشريعية 2019
الحكم الصادر في القضية عدد 20192008 بتاريخ 21 أوت 2019 عادل الجربوعي في حقّ القائمة المستقلة النداء الوطني الموحد ضد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات صفاقس 2
النزاع الإنتخابي
تشريعية 2019
الحكم الصادر في القضية عدد 20192012 بتاريخ 21 أوت 2019 حزب حركة نداء تونس ضد الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقيروان وعمر النقازي بصفته رئيس القائمة الإنتخابية المستقلة " نداء القيروان"
النزاع الإنتخابي
إنتخابات رئاسية 2019 ترشحات أحكام الدوائر الإستئنافية
إن تسلم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لمطلب الترشح وتسليمه وصلا في ذلك يتضمن إشارة إلى تقديمه قائمة في التزكيات لا يعدّ حجة على إستيفاء مطلب الترشح للشروط المستوجبة ضرورة أن الهيئة المذكورة…
النزاع الإنتخابي
إنتخابات رئاسية 2019 ترشحات أحكام الدوائر الإستئنافية
الحكم الصادر في القضية عدد 20192014 المؤرخ في 22 أوت 2019 الأزهر بن محمد غزلاني ضد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
المحكمة الإدارية
القضاء الإداري هو القضاء الذي يختصّ بالنّظر في النزاعات الإدارية. وهي النّزاعات التي تكون فيها الإدارة طرفا بوصفها سلطة عامة…