النزاعات الإنتخابية
<a href="https://www.facebook.com/Tribunal.Administratif.tn/" target="_blank"> <i class="fab fa-facebook-f social-icons"></i> </a> <a href="https://www.youtube.com/channel/UCzskZDtQaQ3VI-hOOzWuhIw" target="_blank"> <i class="fab fa-youtube social-icons"></i> </a> <a href="https://www.linkedin.com/in/justice-administrative-tunisienne-219602202" target="_blank"> <i class="fab fa-linkedin social-icons"></i> </a>
إجراءات الحصول على الإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية
1- الأشخاص المعنيين بالإعانة القضائية
- كلّ شخص طبيعي تونسي الجنسية
- كلّ شخص طبيعي أجنبي مقيم عادة بالتراب التونسي شريطة احترام مبدأ المعاملة بالمثل
- الشخص المعنوي الّذي لا يهدف نشاطه إلى تحقيق الربح ويكون مقرّه الأصلي بالبلاد التونسية.
2- الوثائق المطلوبة زمن تقديم المطلب
- نسخة من بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو بطاقة الإقامة بالنّسبة إلى الأجانب
- شهادة في بيان حالة اجتماعية تسلّم من عمدة المكان
- شهادة في التصريح بالدخل السنوي تسلّم من القباضة المالية بالمكان للسنة المالية السابقة لتاريخ تقديم المطلب
- شهادة في الانتفاع بجراية تقاعد أو بطاقة خلاص أو شهادة في عدم الانخراط بصناديق الضمان الاجتماعي
- عرض موجز لموضوع الدّعوى وأسانيدها، وعند الاقتضاء، عدد القضية المنشورة أو نسخة من الحكم الّذي يروم الطالب تنفيذه أو الطعن فيه
- نسخة من النظام الأساسي بالنّسبة إلى الشخص المعنوي
- ما يثبت موافقة المحامي الّذي يختاره الطالب للدفاع عنه عندما يتعلّق الطلب بإنابة محام.
3- المصاريف الّتي تغطيها الإعانة القضائية الكلّية أو الجزئية
- معاليم التسجيل والطابع الجبائي المووظّفة على ما يقدّمه المنتفع بالإعانة القضائية من الحجج لإثبات حقوقه
- غرامات التأخير والخطايا المترتبة عن عدم أداء معاليم التسجيل والطابع الجبائي في آجالها القانونية
- مصاريف الاختبارات أو مختلف المأموريات المأذون بها من المحكمة
- مصاريف المعاينات والاستجوابات
- مصاريف الحجج العادلة المأذون باستخراجها
- أتعاب المحامي المعيّن
- مصاريف الاستدعاءات والإعلامات
- مصاريف الترجمة عند الاقتضاء
- مصاريف التنفيذ.
4- آثار منح الإعانة القضائية
- القضايا المراد نشرها
- القضايا الجارية
- الطعن بالاستئناف أو الجواب عنه
- لا تشمل الإعانة القضائية مصاريف ممارسة بقية طرق الطعن أو تنفيذ الأحكام إلاّ بموجب قرار جديد من المكتب بناء على
- مطلب يقدّم في الغرض.