![banner](https://www.jat.tn/themes/custom/tribunal/Images/article-banner.png)
الوظيفة الاستشارية
الوظيفة الاستشارية
تمارس المحكمة الإدارية الوظيفة الاستشارية طبقا لقانونها الأساسي. وتقدّم في هذا الإطار نوعين من الإستشارات: إستشارات وجوبية وإستشارات خاصة.
1-استشارات وجوبية:
تستشار المحكمة وجوبا بشأن مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية.
2-استشارات خاصة:
تعرض على إستشارة المحكمة الإدارية:
- مشاريع النصوص غير الأوامر ذات الصبغة الترتيبية مثل القوانين والمراسيم والقرارات الترتيبية
- كافة المواضيع التي تقتضي الأحكام التشريعية أو الترتيبية مشورتها
- المواضيع التي تعرضها عليها الحكومة لإبداء رأيها فيها.