الرؤية الاستراتيجية

في إطار الحرص على إرساء رؤيا واضحة للقضاء الإداري وتعصير وسائل عمله، إعتمدت المحكمة الإدارية على التّخطيط الإستراتيجي إيمانا منها بالحاجة إلى البرمجة المسبّقة لتحقيق أهدافها بناء على المقاربة العلمية والتشاركية.

وقد إنطلقت خطّتها الإستراتيجية من القيم التي أرستها على إمتداد ما يناهز الخمسين عاما والمتمثّلة في إستقلالية وكفاءة أعضائها ونجاعة أدائها بهدف تحقيق العدل وحماية الحقوق والحريات وإعلاء كلمة القانون.

وتقوم الخطة الإستراتيجية للمحكمة الإدارية على ثلاثة محاور أساسية تتمثّل في إستكمال هيكلة القضاء الإداري وتنظيمه طبقا للدستور والمبادئ المتعاهد عليها دوليا وتعزيز فعاليته من خلال الرقمنة وتعصير وسائل العمل وتحسين حوكمته وتنمية قدرات أعضائه وكتبته وإطاراته