الطور الاستئنافي
1-إنابة المحامي:
يرفع الاستئناف بمقتضى مطلب بواسطة محام مرسم لدى التعقيب أو الاستئناف.
تعفى من مساعدة المحامي المطالب المتعلقة بمادة تجاوز السلطة عندما تكون الدعوى الابتدائية موجهة ضدّ المقررات الإدارية المتعلقة بالأنظمة الأساسية لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المقرّرات الصادرة في مادة الجرايات والحيطة الاجتماعية.
كما تعفى الإدارات العمومية من مساعدة المحامي في جميع حالات الاستئناف المتعلقة بمادة تجاوز السلطة
2-تقديم الطعن بالاستئناف وأجله:
يقدم مطلب الاستئناف في أجل شهر من تاريخ الاعلام بالحكم.
3-مذكّرة الطعن بالاستئناف وأجلها:
على المستأنف تقديم مذكرة في بيان أسباب الاستئناف مصحوبة بنسخة من الحكم وما يفيد ابلاغ المستأنف ضدّه في أجل شهرين من تقديم مطلب الاستئناف.