الطعن بالتعقيب
يرفع الطعن بالتعقيب بمقتضى مطلب يحرره محام لدى التعقيب يقدم لكتابة المحكمة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم المطعون فيه.
يجب أن يحتوي المطلب على أسماء الأطراف وألقابهم ومقرّاتهم وعرض موجز لوقائع القضية وللمطاعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه.
تعفى الإدارات العمومية من مساعدة المحامي في جميع حالات التعقيب المتعلّقة بمادّة تجاوز السلطة.
يقدّم المعقب خلال أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة محضر إعلامه بالحكم أو القرار المطعون فيه إن وقع ذلك الإعلام، نسخة من القرار أو الحكم المطعون فيه، مذكرة محرّرة من طرف محام لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة بكل المؤيّدات ومفصلة لكل مطعن على حدة، ونسخة من محضر إبلاغ المعقب ضدّه بنظير من تلك المذكرة ومؤيّداتها، وإلاّ سقط طعنه.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلاّ ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفه.