الرأي عدد 18992 الصادر بتاريخ 13 ماي 2019

الوظيفة العمومية الأراء الاستشارية حسب الاطار القانوني

استشارة عدد 18992 / 2019

رأي المحكمة حول مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية السبيخة ولاية القيروان لانجاز مشروع ايصال الطريق السيارة الى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس - جلمة ( جزء معتمدية السبيخة ولاية القيروان )