ال
  •  
    AR
Partager sur les réseaux sociaux
  • مشاركة على twitter (نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook (نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr (نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest (نافذة جديدة)
  • انتقل إلى القائمة
  • انتقال إلى المحتوى
  • الانتقال إلى البحث
مراجع قانونية و بحوث
  • النصوص القانونية
  • مذكرات ودراسات
  • قرارات مجلس تنازع الاختصاص
التقارير السنوية
الرؤية الاستراتيجية
المستجدات
إتصل بنا

وسائل الإعلام سيراكيوز

  • بحث
بحث متقدم

أنت هنا:

  1. إستقبال
  2. / المحكمة الادارية
  3. / مهام المحكمة الادارية
  4. / الوظيفة القضائية
  5. / تفاصيل الوثيقة
  • AR
  • المحكمة الادارية
    • تنظيم القضاء الاداري
      • القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية
      • هيكلة المحكمة الإدارية
    • الخارطة القضائية
    • مهام المحكمة الادارية
      • الوظيفة القضائية
      • الوظيفة الاستشارية
    • اختصاصات المحكمة الادارية
      • تقديم
      • الدوائر الابتدائية
      • الدوائر الاستئنافية
      • الدوائر التعقيبية
      • الجلسة العامة القضائية
    • القضاة الاداريون
    • الكتابة العامة
  • الدوائر الجهوية
    • الإحداث
    • التنظيم
    • قائمة الدوائر الجهوية
  • الاجراءات
    • الطور الابتدائي
      • اجراءات التقاضي بخصوص دعوى تجاوز السلطة
      • اجراءات التقاضي في إطار دعوى التعويض
      • إجراءات التحقيق والحكم
    • الطور الاستئنافي
    • الطعن بالتعقيب
    • الأذون والمعاينات الاستعجالية
    • الطعون الاعتراضية
    • توقيف وتأجيل التنفيذ
  • فقه القضاء الاداري
  • الآراء الإستشارية
  • النزاع الانتخابي
    • الإجراءات
      • نزاع الترشح الانتخابات الرئاسية
      • نزاع نتائج الانتخابات الرئاسية
      • نزاع الترشح للانتخابات التشريعية
      • نزاع نتائج الانتخابات التشريعية
      • نزاع الترشح للانتخابات البلدية
      • نزاع نتائج الانتخابات البلدية
      • نزاع الترشح للانتخابات المحلية
      • نزاع نتائج الانتخابات المحلية
    • فقه القضاء
    • النصوص القانونية
  • الإعانة القضائية
    • مكتب الاعانة القضائية
    • اجراءات الحصول على الاعانة القضائية
    • قرارات مكتب الاعانة القضائية
    • طلب اعانة قضائية
  • مشاركة على twitter (نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook (نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr (نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest (نافذة جديدة)

الوظيفة القضائية

الوظيفة القضائية

تبتّ المحكمة الإدارية بهيئاتها القضائية في النزاعات التالية:

1-دعاوى تجاوز السلطة :

ترفع دعوى تجاوز السلطة لإلغاء القرارات الصادرة في المادة الإدارية. أي أنّ سلطات القاضي تقتصر في هذه الدعوى على النظر في شرعية قرار إداري للإنتهاء إلى رفض الدعوى أو إلغاء القرار جزئيا أو كليا. وتهدف هذه الدعوى إلى إحترام مبادئ المشروعية القانونية طبقا للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية والتراتيب والمبادئ العامة للقانون.

تخضع هذه الدعوى لمبدأ التقاضي على درجتين ويجوز الطعن بالتعقيب في الأحكام الإستئنافية الصادرة في دعاوى تجاوز السلطة.

2-القضاء الكامل :

هو القضاء الذي تكون فيه صلاحيات القاضي كاملة أي أنها لا تقتصر على البت في مسألة إلغاء القرار الإداري من عدمه وإنّما بإمكانه تعديل محتوى القرار جزئيا أو تغييره بقرار آخر، وكذلك يمكنه إلغاء أو تعديل بنود العقد الإداري، والتصريح بمسؤولية الإدارة وإلزامها بالتعويض، والإذن لها بإتخاذ الإجراءات المناسبة لفضّ النزاع. وفي هذا الإطار تتعهّد المحكمة الإدارية بالنزاعات المتعلّقة بالعقود الإدارية وبمسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية وأعمالها غير الشرعية أو من أجل الأشغال العمومية أو الأضرار المترتّبة عن أنشطتها الخطرة. وكذلك النزاعات الإنتخابية التي يكون بإمكان القاضي الإداري أن يغيّر نتيجة الإنتخابات بعد إلغائها وإعادة إحتسابها.

وهو قضاء يخضع بدوره لمبدأ التقاضي على درجتين. لكن ليست كلّ النزاعات في هذه المادة يمكن الطعن فيها بالتعقيب، إذ لا يمكن، على سبيل المثال الطعن بالتعقيب بالنسبة لنزاعات النتائج للإنتخابات البلدية والرئاسية والتشريعية.

3-القضاء الإستعجالي :

يهدف القضاء الإستعجالي إلى حماية الحقوق من التلاشي عن طريق إجراءات وقتية وتحفظية وطبقا لأجال مختصرة وإجراءات مبسّطة. ويمكن طبقا لقانون المحكمة الإدارية أن يأذن رؤساء الدوائر الإبتدائية أو الإستئنافية في جميع حالات التأكّد بإتخاذ الوسائل الوقتية المجدية، دون أن يؤول ذلك إلى تعطيل تنفيذ قرار إداري أو بمعاينة واقعة مهددة بالزوال من شأنها أن تكون محل منازعة إدارية أو دفع مبلغ على الحساب. كما ينظر رؤساء الدوائر الإبتدائية إستعجاليا في القرارات الصادرة عن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المتعلقة برفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو بصورة غير كافية أو تعديلها أو إنهائها للمبلغين عن الفساد طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون الأساسي عدد10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.

4-توقيف تنفيذ القرارات والأحكام القضائية :

يمكّن قضاء توقيف التنفيذ من تأجيل وتوقيف تنفيذ القرارات الإدارية إلى حين البتّ في أصل النزاع، متى تحقّق شرطان وهما إستناد مطلب توقيف التنفيذ إلى مطاعن جدية في ظاهرها وكان من شأن القرار أن يتسبّب للمعني بالأمر في نتائج يصعب تداركها. ويتعهّد بقضاء توقيف التنفيذ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورؤساء الدوائر الإبتدائية بالجهات في حدود مرجع نظرهم الحكمي والترابي.

ويمكن في بعض الحالات للرئيس الأول للمحكمة الإدارية أن يأذن بإيقاف تنفيذ الأحكام الإبتدائية التي أذن فيها بالنفاذ العاجل. كما يمكنه أن يأذن بتوقيف تنفيذ الأحكام أو القرارات الإستئنافية إذا كان التنفيذ من شأنه أن يؤدّي إلى إستحالة الرّجوع بالوضعية إلى ما كانت عليه قبل إجرائه أو أن يفضي إلى نتائج يصعب تداركها. ولا تقبل القرارات الصادرة في مادة توقيف التنفيذ أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

  • علامة مرحبا
  • النفاذ إلى المعلومة
  • روابط مفيدة
  • خريطة الموقع
  • إتصل بنا

العنوان

10 نهج روما
6 نهج الدباغين 1060 تونس

الهاتف

700 028 70

البريد الإلكتروني

contact@ta.gov.tn

انضم إلينا

Justice Administrative Tunisienne

تقاسم أقحم

نسخ هذا الرمز ولصقه على موقع الويب الخاص بك لعرض أقحم

أو يمكنك مشاركتها على الشبكات الاجتماعية

  • مشاركة على twitter(نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook(نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr(نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest(نافذة جديدة)

تأكيد العملية الخاصة بك

هل أنت متأكد أنك تريد حذف جميع السجلات من التحديد الحالي؟

حجز نسخة

تريد حجز نسخة.

هدا الحقل اجباري

سجل للحصول على الحدث

إلغاء تسجيل

تحذير! أنت متأكد أنك تريد إلغاء الاشتراك؟

إضافة هذا الحدث إلى التقويم الخاص بك

CAPTCHA صورة

حجز التعرض