ال
  •  
    AR
Partager sur les réseaux sociaux
  • مشاركة على twitter (نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook (نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr (نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest (نافذة جديدة)
  • انتقل إلى القائمة
  • انتقال إلى المحتوى
  • الانتقال إلى البحث
مراجع قانونية و بحوث
  • النصوص القانونية
  • مذكرات ودراسات
  • قرارات مجلس تنازع الاختصاص
التقارير السنوية
الرؤية الاستراتيجية
المستجدات
إتصل بنا

وسائل الإعلام سيراكيوز

  • بحث
بحث متقدم

أنت هنا:

  1. إستقبال
  2. / الإعانة القضائية
  3. / مكتب الاعانة القضائية
  4. / تفاصيل الوثيقة
  • AR
  • المحكمة الادارية
    • تنظيم القضاء الاداري
      • القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية
      • هيكلة المحكمة الإدارية
    • الخارطة القضائية
    • مهام المحكمة الادارية
      • الوظيفة القضائية
      • الوظيفة الاستشارية
    • اختصاصات المحكمة الادارية
      • تقديم
      • الدوائر الابتدائية
      • الدوائر الاستئنافية
      • الدوائر التعقيبية
      • الجلسة العامة القضائية
    • القضاة الاداريون
    • الكتابة العامة
  • الدوائر الجهوية
    • الإحداث
    • التنظيم
    • قائمة الدوائر الجهوية
  • الاجراءات
    • الطور الابتدائي
      • اجراءات التقاضي بخصوص دعوى تجاوز السلطة
      • اجراءات التقاضي في إطار دعوى التعويض
      • إجراءات التحقيق والحكم
    • الطور الاستئنافي
    • الطعن بالتعقيب
    • الأذون والمعاينات الاستعجالية
    • الطعون الاعتراضية
    • توقيف وتأجيل التنفيذ
  • فقه القضاء الاداري
  • الآراء الإستشارية
  • النزاع الانتخابي
    • الإجراءات
      • نزاع الترشح الانتخابات الرئاسية
      • نزاع نتائج الانتخابات الرئاسية
      • نزاع الترشح للانتخابات التشريعية
      • نزاع نتائج الانتخابات التشريعية
      • نزاع الترشح للانتخابات البلدية
      • نزاع نتائج الانتخابات البلدية
      • نزاع الترشح للانتخابات المحلية
      • نزاع نتائج الانتخابات المحلية
    • فقه القضاء
    • النصوص القانونية
  • الإعانة القضائية
    • مكتب الاعانة القضائية
    • اجراءات الحصول على الاعانة القضائية
    • قرارات مكتب الاعانة القضائية
    • طلب اعانة قضائية
  • مشاركة على twitter (نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook (نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr (نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest (نافذة جديدة)

مكتب الإعانة القضائية

مكتب الإعانة القضائية

1- النصّ المنظّم للإعانة القضائية :

القانون عدد 3 لسنة 2011 المؤرّخ في 3 جانفي 2011 المتعلّق بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية.

2-تركيبة المكتب :

مستشار بالمحكمة الإدارية أو نائب له من نفس الرتبة، بصفة رئيس

مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية أو نائب له من نفس الرتبة، بصفة عضو

ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالمالية أو نائب له، بصفة عضو

ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية أو نائب له، بصفة عضو

محام لدى التعقيب يمثّل الهيئة الوطنية للمحامين أو نائب له مرسّم بنفس القسم، بصفة عضو

إذا تعذّر حضور أحد الأعضاء الأصليين يعوّضه نائبه

3-تعيين أعضاء المكتب :

يعيّن رئيس المكتب وأعضاؤه بقرار من الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد،

في صورة فقدان رئيس المكتب أو أحد أعضائه للصفة الّتي عيّن من أجلها يتمّ تعويضه بنفس الطريقة المتبعة عند التعيين.

4-سير المكتب :

يتولّى كاتب من ضمن إطار المحكمة الإدارية مهمّة كتابة المكتب، ولا يشارك في المداولات

يجتمع المكتب بدعوة من رئيسه كلّ شهر إلاّ إذا اقتضى عدد المطالب خلاف ذلك

لا ينعقد المكتب إلاّ بحضور رئيسه أو نائبه ونصف أعضائه على الأقلّ

في حالة عدم اكتمال النصاب يوجّه في ظرف أسبوع استدعاء من تاريخ الجلسة الأولى استدعاء جديد لأعضاء المكتب. وينعقد الاجتماع في هذه الحالة بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين

تتخذ قرارات المكتب بأغلبية الأصوات. وفي صورة التساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا.

5-اختصاصات المكتب :

النّظر في جميع المطالب والقيام بجميع التحريات اللاّزمة للكشف عن الدخل الحقيقي لطالب الإعانة القضائية بالتنسيق مع مصالح الدّولة وكلّ المؤسّسات الخاصّة والأشخاص الطبيعيين المعنيين

النّظر في الصعوبات الّتي قد تنشأ عن تنفيذ قرار منح الإعانة القضائية بطلب من كلّ ذي مصلحة أو بسعي من رئيسه

تبليغ قرارات منح الإعانة القضائية إلى الطالب مباشرة أو نائبه المختار أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، وإلى مساعدي القضاء المعيّنين من قبل المكتب وإلى الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية والخزينة العامّة للبلاد التونسية، وعند الاقتضاء، إلى رئيس الدّائرة المتعهّدة بالنّزاع

تبليغ قرارات رفض الإعانة القضائية إلى الطالب مباشرة أو نائبه المختار أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، وعند الاقتضاء، إلى رئيس الدّائرة المتعهّدة بالنّزاع

إعلام مساعدي القضاء المعيّنين من المكتب بأذون بدفع تسبقة الخزينة إثر تحديد أجرتهم من الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية باقتراح من رئيس المكتب.

  • علامة مرحبا
  • النفاذ إلى المعلومة
  • روابط مفيدة
  • خريطة الموقع
  • إتصل بنا

العنوان

10 نهج روما
6 نهج الدباغين 1060 تونس

الهاتف

700 028 70

البريد الإلكتروني

contact@ta.gov.tn

انضم إلينا

Justice Administrative Tunisienne

تقاسم أقحم

نسخ هذا الرمز ولصقه على موقع الويب الخاص بك لعرض أقحم

أو يمكنك مشاركتها على الشبكات الاجتماعية

  • مشاركة على twitter(نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook(نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr(نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest(نافذة جديدة)

تأكيد العملية الخاصة بك

هل أنت متأكد أنك تريد حذف جميع السجلات من التحديد الحالي؟

حجز نسخة

تريد حجز نسخة.

هدا الحقل اجباري

سجل للحصول على الحدث

إلغاء تسجيل

تحذير! أنت متأكد أنك تريد إلغاء الاشتراك؟

إضافة هذا الحدث إلى التقويم الخاص بك

CAPTCHA صورة

حجز التعرض