ال
  •  
    AR
Partager sur les réseaux sociaux
  • مشاركة على twitter (نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook (نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr (نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest (نافذة جديدة)
  • انتقل إلى القائمة
  • انتقال إلى المحتوى
  • الانتقال إلى البحث
مراجع قانونية و بحوث
  • النصوص القانونية
  • مذكرات ودراسات
  • قرارات مجلس تنازع الاختصاص
التقارير السنوية
الرؤية الاستراتيجية
المستجدات
إتصل بنا

وسائل الإعلام سيراكيوز

  • بحث
بحث متقدم

أنت هنا:

  1. إستقبال
  2. / المحكمة الادارية
  3. / الكتابة العامة
  4. / تفاصيل الوثيقة
  • AR
  • المحكمة الادارية
    • تنظيم القضاء الاداري
      • القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية
      • هيكلة المحكمة الإدارية
    • الخارطة القضائية
    • مهام المحكمة الادارية
      • الوظيفة القضائية
      • الوظيفة الاستشارية
    • اختصاصات المحكمة الادارية
      • تقديم
      • الدوائر الابتدائية
      • الدوائر الاستئنافية
      • الدوائر التعقيبية
      • الجلسة العامة القضائية
    • القضاة الاداريون
    • الكتابة العامة
  • الدوائر الجهوية
    • الإحداث
    • التنظيم
    • قائمة الدوائر الجهوية
  • الاجراءات
    • الطور الابتدائي
      • اجراءات التقاضي بخصوص دعوى تجاوز السلطة
      • اجراءات التقاضي في إطار دعوى التعويض
      • إجراءات التحقيق والحكم
    • الطور الاستئنافي
    • الطعن بالتعقيب
    • الأذون والمعاينات الاستعجالية
    • الطعون الاعتراضية
    • توقيف وتأجيل التنفيذ
  • فقه القضاء الاداري
  • الآراء الإستشارية
  • النزاع الانتخابي
    • الإجراءات
      • نزاع الترشح الانتخابات الرئاسية
      • نزاع نتائج الانتخابات الرئاسية
      • نزاع الترشح للانتخابات التشريعية
      • نزاع نتائج الانتخابات التشريعية
      • نزاع الترشح للانتخابات البلدية
      • نزاع نتائج الانتخابات البلدية
      • نزاع الترشح للانتخابات المحلية
      • نزاع نتائج الانتخابات المحلية
    • فقه القضاء
    • النصوص القانونية
  • الإعانة القضائية
    • مكتب الاعانة القضائية
    • اجراءات الحصول على الاعانة القضائية
    • قرارات مكتب الاعانة القضائية
    • طلب اعانة قضائية
  • مشاركة على twitter (نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook (نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr (نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest (نافذة جديدة)

الكتابة العامة للمحكمة الإدارية

الكتابة العامة للمحكمة الإدارية

تمثّل مهام الكتابة العامة في مساعدة الرئيس الأوّل في التسيير الداخلي للمحكمة والإشراف على كتابة المحكمة وخاصة فيما يتعلّق بمسك الدفاتر وترسيم القضايا وتضمين المراسلات وتنفيذ إجراءات التحقيق. ويكلّف بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية الكاتب العام ويسمّى بمقتضى أمر.

ويساعد الكاتب العام إدارة تتكوّن من مدير عام لكتابة المحكمة ومدير عام للشؤون الإدارية والمالية بالإضافة لخمسة مديرين من ضمنهم إدارة العلاقات العامة والحوكمة الرشيدة والإدارة الإلكترونية وإدارة الإعلامية والأرشيف وإثنى عشر كاهية مدير واثنان وعشرين رئيس مصلحة. بالإضافة إلى إثني عشر كاتبا عاما مساعدا في مستوى الدوائر الإبتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات.


ومن مشمولات الإدارة العامة لكتابة المحكمة تسجيل الدعاوى وإعداد الملفّات ومسك دفاتر القضايا وإعداد الجلسات وتحضير جداولها وتوجيه نسخ الأحكام وتسليمها للأطراف وإستقبال المتقاضين وتوجيههم وتحيين دليل المتقاضين وتوفير المراجع والوثائق وتسيير المكتبة وإعداد الإحصائيات والدراسات. كما ترجع إلى مصالحها بالنّظر مسك ومتابعة ملفات الإستشارات الوجوبية والخاصة المعروضة على المحكمة وإعداد ومتابعة ملفات تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الإدارية والقيام بالإحصائيات المتعلقة بمهام الدوائر الإستشارية وإعداد المعطيات الضرورية للتقارير والدراسات ومتابعة إنجاز التقرير السنوي والمساهمة في تطوير نشاط المكتبة بإستعمال وسائل الإتصال والتكنولوجيات الحديثة ومتابعة نشر فقه قضاء المحكمة الإدارية وتيسير إستغلاله من قبل الباحثين.


وحسب الهيكل التنظيمي للمحكمة الإدارية، تنقسم هذه الإدارة إلى إدارتين فرعيتين وهما إدارة كتابة الدوائر الإبتدائية والإستئنافية وإدارة كتابة الدوائر التعقيبية والإستشارية وتوقيف التنفيذ. وتشرف الإدارتان المذكورتان على أربع إدارات فرعية وثمانية مصالح مختصة.


وحسب التنظيم الهيكلي للمحكمة الإدارية تنقسم الإدارة العامة للمصالح المشتركة إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمعدّات وإدارة الأرشيف والإعلامية. وتعنى الأولى بمهمة العناية بشؤون القضاة الإدارية والمالية وإعداد المناظرات وإعداد الميزانية وتنفيذها وتسيير الأعوان والتصرف في الوسائل المادية اللازمة لتسيير مصالح المحكمة. وهي تضمّ ثلاث إدارات فرعية وتسع مصالح مختصة.


وتتولّى إدارة الأرشيف والإعلامية التعهد بتطوير استعمال الإعلامية داخل المحكمة وضمان استغلال وصيانة التجهيزات وبرامج الإعلامية وتجميع الأرشيف وإعداد وتنفيذ برامج حفظه. وتضمّ إدارتين فرعيتين وأربع مصالح مختصة. وتنقسم إدارة العلاقات العامة والحوكمة الرشيدة والإدارة الإلكترونية إلى الإدارة الفرعية للعلاقات العامة والتعاون الدولي والإدارة الإلكترونية ومصلحة تنظيم استقبال المتقاضين والإتصال.

الأمر الحكومي عدد 516 لسنة 2019 مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بتنظيم الكتابة العامة للمحكمة الإدارية

تحميل

 
تحميل
  • علامة مرحبا
  • النفاذ إلى المعلومة
  • روابط مفيدة
  • خريطة الموقع
  • إتصل بنا

العنوان

10 نهج روما
6 نهج الدباغين 1060 تونس

الهاتف

700 028 70

البريد الإلكتروني

contact@ta.gov.tn

انضم إلينا

Justice Administrative Tunisienne

تقاسم أقحم

نسخ هذا الرمز ولصقه على موقع الويب الخاص بك لعرض أقحم

أو يمكنك مشاركتها على الشبكات الاجتماعية

  • مشاركة على twitter(نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook(نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr(نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest(نافذة جديدة)

تأكيد العملية الخاصة بك

هل أنت متأكد أنك تريد حذف جميع السجلات من التحديد الحالي؟

حجز نسخة

تريد حجز نسخة.

هدا الحقل اجباري

سجل للحصول على الحدث

إلغاء تسجيل

تحذير! أنت متأكد أنك تريد إلغاء الاشتراك؟

إضافة هذا الحدث إلى التقويم الخاص بك

CAPTCHA صورة

حجز التعرض