COMM
بــــلاغ - إحداث مكتب ضبط فرعي خاصّ بالطّور الإستئنافي بمقرّ الدّوائر الإستئنافيّة
بلاغات
- اللغة :
- العربية
- تاريخ النشر :
- 22/11/2024
- الملخص :
- بـــــــــــــــــــــلاغ في إطار الحرص على تقريب وتسهيل الخدمات القضائيّة، وسعيا إلى تحسين جودة العمل وضمان النّجاعة المطلوبة، تُعلم المحكمة الإداريّة أنّه تمّ إحداث مكتب ضبط فرعي خاصّ بالطّور الإستئنافي بمقرّ الدّوائر الإستئنافيّة. وبناء عليه يتعيّن على المتقاضين إيداع المطالب والوثائق الخاصّة بالطّور الإستئنافي على العنوان التّالي: المحكمة الإداريّة، الدّوائر الإستئنافيّة، نهج البرجين (قُبالة وزارة النقل)، مونبليزير، 1073 تونس. على أن يقع إنطلاق العمل بالإجراء المذكور بداية من يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024.
Issus de la même oeuvre
تحميل ... التخصيب