الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 19918/1 بتاريخ 9نوفمبر2012 والحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 124075 بتاريخ 6 جوان 2012والحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 120887 بتاريخ 31 ديسمبر 2012