رأي المحكمة في الإستشاراة عدد 2020/19640 المؤرخ في 08 أكتوبر 2020

حول مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 93 لسنة 1992 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 842 لسنة 1989 المؤرخ في 3 جويلية 1989 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 المتعلق بضبط التأجير والمنح الخاصة وتحمل الإدارة للنفقات المختلفة الممنوحة للسفراء وأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج وكذلك بنظامهم الاجتماعي على إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي وعلى الأعوان العسكريين العاملين بالبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية للجمهورية التونسية.