قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 04/ 2018 مؤرخ في 4 سبتمبر 2018
قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 04/ 2018 مؤرخ في 4 سبتمبر 2018 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 30/ 2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات.