الحكم الصادر في القضية عدد 20192015 منير بن الهادي بعطور ضد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

إن تسلم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لمطلب الترشح وتسليمه وصلا في ذلك يتضمن إشارة إلى تقديمه قائمة في التزكيات لا يعدّ حجة على إستيفاء مطلب الترشح للشروط المستوجبة ضرورة أن الهيئة المذكورة تحتفظ بكامل سلطتها للتثبت من قائمة المزكين وفق ما خوله لها القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.

تقديم نسخة ورقية من التزكيات غير ممضاة ومستخرجة من النسخة الإلكترونية مخالف لأحكام الفصل 18 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 14 جوان 2019 التي تشترط إمضاء التزكيات الورقية من المزكين وتقديمها للهيئة وفق النموذج الخاص بها.