الحكم الصادر في القضية عدد 20192012 بتاريخ 21 أوت 2019

الحكم الصادر في القضية عدد 20192012 بتاريخ 21 أوت 2019 حزب حركة نداء تونس ضد الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقيروان وعمر النقازي بصفته رئيس القائمة الإنتخابية المستقلة " نداء القيروان"

تتولى المحكمة الإبتدائية المتعهدة بالطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بخصوص الترشحات للإنتخابات التشريعية النظر في الدعوى طبقا للإجراءات المقررة في مجلة المرافعات المدنية والتجارية.