الحكم الصادر في القضية عدد 20192008 بتاريخ 21 أوت

الحكم الصادر في القضية عدد 20192008 بتاريخ 21 أوت 2019 عادل الجربوعي في حقّ القائمة المستقلة النداء الوطني الموحد ضد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات صفاقس 2

لئن كان الحقّ في الترشّح للإنتخابات مكفولا بالدستور، فإنّ ممارسة ذلك الحقّ تخضع للشروط العامة المحدّدة بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.