النزاعات الإنتخابية
<a href="https://www.facebook.com/Tribunal.Administratif.tn/" target="_blank"> <i class="fab fa-facebook-f social-icons"></i> </a> <a href="https://www.youtube.com/channel/UCzskZDtQaQ3VI-hOOzWuhIw" target="_blank"> <i class="fab fa-youtube social-icons"></i> </a> <a href="https://www.linkedin.com/in/justice-administrative-tunisienne-219602202" target="_blank"> <i class="fab fa-linkedin social-icons"></i> </a>
الحكم الصادر في القضية عدد 20192012 بتاريخ 21 أوت 2019
النزاع الإنتخابي
تشريعية 2019
الحكم الصادر في القضية عدد 20192012 بتاريخ 21 أوت 2019 حزب حركة نداء تونس ضد الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقيروان وعمر النقازي بصفته رئيس القائمة الإنتخابية المستقلة " نداء القيروان"
تتولى المحكمة الإبتدائية المتعهدة بالطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بخصوص الترشحات للإنتخابات التشريعية النظر في الدعوى طبقا للإجراءات المقررة في مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الحكم الصادر في القضية عدد 20192008 بتاريخ 21 أوت
النزاع الإنتخابي
تشريعية 2019
الحكم الصادر في القضية عدد 20192008 بتاريخ 21 أوت 2019 عادل الجربوعي في حقّ القائمة المستقلة النداء الوطني الموحد ضد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات صفاقس 2
لئن كان الحقّ في الترشّح للإنتخابات مكفولا بالدستور، فإنّ ممارسة ذلك الحقّ تخضع للشروط العامة المحدّدة بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.