أخبار

Card image cap

تسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.

بمقتضى أمر عدد 714 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022.

يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم برتبة مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية ابتداء من 1 أوت 2022:

ـ سلاف سوالمي،

ـ نور الدين زيتونة،

ـ شهد البحري،

ـ أمال الجبالي،

ـ فاروق المجول،

ـ خولة الحمامي،

ـ غسان التويري،

ـ أيمن الفرشيشي،

ـ منال الرزقي،

ـ صفاء الطيب،

ـ عبير الصانع،

ـ نور الهدى البريني