أخبار
تسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
بمقتضى أمر عدد 714 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم برتبة مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية ابتداء من 1 أوت 2022:
ـ سلاف سوالمي،
ـ نور الدين زيتونة،
ـ شهد البحري،
ـ أمال الجبالي،
ـ فاروق المجول،
ـ خولة الحمامي،
ـ غسان التويري،
ـ أيمن الفرشيشي،
ـ منال الرزقي،
ـ صفاء الطيب،
ـ عبير الصانع،
ـ نور الهدى البريني